مرسوم تنفيذي رقم 01-319
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-319 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 11 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث مركز 12 أكتوبر سنة 2001، يحدد صلاحيات وزير 17 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم الإدارة 19 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وتنظيمها وسيرها
المادة 6
يشرف على المفتشية العامة في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، مفتش عام يساعده ستّة (6) مفتشين يكلفون بما يأتي :
مراقبة مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على المستوى المحلي، التحقيقات الإدارية واستغلال العرائض ذات الصلة بالمديريات المعنية، مراقبة المؤسسات الخاصة ذات الطابع الاجتماعي،
- اقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن سير هياكل الإدارة المركزية والمحلية والمؤسسات تحت الوصاية على الوزير
- مراقبة المؤسسات المتخصصة
- مراقبة كيفيات تنفيذ المساعدات الاجتماعية.