المادة 3
تتولى المفتشية العامة بعنوان الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة للسلطة المكلفة بالتنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، المهام الآتية:
التأكد من السيو العادي والمنتظم للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية والوقاية من العجز في تسييرها، السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل، التأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته، ومتابعتها، تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية، التأكد من نوعية الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت القاعدية في ميدان التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزّز عمل المصالح والمؤسسات المفتشة وتنظيمها.
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بمهمات ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني.