مرسوم تنفيذي رقم 01-319
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-319 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 11 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث مركز 12 أكتوبر سنة 2001، يحدد صلاحيات وزير 17 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم الإدارة 19 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وتنظيمها وسيرها
المادة 2
تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما الخاصين بقطاع التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية