المادة 9
مديرية إدارة الوسائل وتكلف بما يأتي :
- تحديد الوسائل المالية والبشرية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، وضع كل الوسائل المالية والمادية والبشرية الضرورية لسيرها، تحت تصرف الإدارة المركزية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- ضمان توظيف المستخدمين الضروريين لسير مصالح الإدارة المركزية وتسييرهم تزويد المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة بمستخدمي التأطير، تنظيم ومتابعة أعمال تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم.
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
تقييم الحاجات المالية للقطاع واقتراحها، وضع الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية، والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية
- ضمان تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع.
المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
- تسيير وسائل الإدارة المركزية وجردها، تقييم الحاجات من عتاد ، وتجهيزات ولوازم ضرورية لسير الإدارة المركزية وضمانها وتلبيتها ، توفير الشروط الضرورية لحسن سير التنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للمؤتمرات والملتقيات السهر على أمن المقرات والتجهيزات ونظافتها وصيانتها. 4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م