المادة 6
مديرية الحركة الجمعوية والاتصال الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
تطوير التشاور والعمل مع الحركة الجمعوية وترقيته متابعة برنامج الإعانة الذي تبادر به الجمعيات الموجه إلى فئات الأشخاص الذين هم في وضع هش تطوير استراتيجيات الأعمال الجوارية بالتشاور مع مؤسسات الدولة المعنية، تجاه الفئات الاجتماعية المتضررة من التهميش
- دراسة اقتراحات الأعمال التي يمكن إدماجها في البرامج التي تبادر بها الدولة أو الجماعات المحلية ودعمها، ترقية أنشطة المؤسسات والأعمال الخيرية الخاصة وتوجيهها،
- إعداد برنامج الاتصال الاجتماعي بكل الأعمال الاجتماعية والتضامنية عن طريق الدعائم الإعلامية نشر أهداف تقليص آثار الفقر والإقصاء التي تضر بالفئات الاجتماعية الهشة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية المتابعة نشاطات الحركة الجمعوية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد قائمة الجمعيات شريكة القطاع، تقييم البرامج والمشاريع التي تقدمها الجمعيات شريكة القطاع واقتراح المساعدة الضرورية لإنجازها ومراقبة تنفيذها،
- اقتراح تدابير تهدف إلى تشجيع أعمال الحركة الجمعوية تجاه السكان المحرومين. 4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م المديرية الفرعية للإتصال الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
إعداد دعائم نشر الأعمال الاجتماعية والتضامنية وتقييم تأثيرها، القيام، في إطار مهامها ، بأعمال الإتصال والنشر تجاه وسائل الإعلام دعم ومساعدة أعمال الخلايا الجوارية والتضامنية عن طريق اللجان المحلية للتضامن والبلديات اقتراح تمويل برامج الإعانة والدعم تجاه السكان الذين هم في وضع هش ومراقبة تنفيذها، اقتراح أعمال جوارية لفائدة السكان المحرومين بالتشاور مع المؤسسات المعنية.
المديرية الفرعية للمؤسسات والجمعيات الخيرية الخاصة، وتكلف بما يأتي :
مساعدة ودعم الجمعيات والأشخاص الطبيعيين في إطار إنشاء هذه المؤسسات، السهر على احترام التنظيم الذي يحكم هذه المؤسسات وتحيينه،
- دعم الأعمال الرامية إلى تحسين شروط التكفل بالأشخاص الذين يتم استقبالهم في هذه المؤسسات.