المادة 5
مديرية التخطيط والدراسات الإحصائية والمعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد الحاجات والوسائل الضرورية للتكفل بها،
- ترقية تشكيل بنك معطيات ورصيد وثائقي خاص بالقطاع وضمان الحفاظ على الأرشيف
- ترقية استعمال الأداة المعلوماتية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتخطيط والدراسات الإحصائية، وتكلف بما يأتي :
جمع ومركزة المعطيات التي تسمح بمعرفة الحاجات الاجتماعية المتعلقة بالقطاع والتحكم فيها، تنظيم جمع المعلومات الخاصة بالقطاع واستغلالها وتحليلها،
- إعداد البرنامج القطاعي لإنتاج الإحصائيات.
المديرية الفرعية لبرامج التجهيز، وتكلف بما يأتي :
إعداد برامج التجهيزات السنوية للتسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها، تحيين المعلومات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات المسجلة
- المشاركة في الأشغال والدراسات التي تمت المبادرة بها في إطار تقييس التجهيزات. / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م المديرية الفرعية للمعلوماتية والوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
تصور برامج الإعلام الآلي لمعالجة واستغلال المعطيات، وتطويرها وإنجازها،
- تطوير الشبكة المعلوماتية القطاعية لنقل المعطيات وتسييرها، تحديد الحاجات والقيام باقتناء الوثائق التقنية وضمان تسيير الرصيد الوثائقي، تسيير أرشيف القطاع.