المادة 4
مديرية العائلة، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ السياسة الوطنية للعائلة السهر على تنفيذ المخططات الوطنية لترقية وتفتح ورفاهية العائلة والمرأة، والطفل،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمساهمة فيها،
- ترقية كل أعمال التكفل بالأشخاص الذين هم في وضع صعب ودعمهم ولا سيما منهم المرأة والطفل والشخص المسن
- تطوير أعمال تتعلق بإعلام الفئات الاجتماعية المعنية وتحسيسها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للحفاظ على العائلة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجيات وبرامج خاصة بالعائلة واقتراحها،
- دراسة كل التدابير التشريعية والتنظيمية الكفيلة بالمساهمة في الحفاظ على العائلة وتعزيزها واقتراح ذلك،
- المساهمة في وضع أعمال وقاية العائلات التي هي في وضع هش وحمايتها.
المديرية الفرعية لترقية المرأة، وتكلف بما يأتي :
المبادرة بكل الأعمال الموجهة إلى حماية وترقية وضعية المرأة والحث على ذلك وتطويرها، وضع آليات الوقاية والحماية الملائمة لصالح النساء اللائي هن في حالة شدة وتقييم ذلك. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المديرية الفرعية لحماية الطفولة وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح برامج أعمال من أجل تفتح الطفل، ومتابعتها وتقييمها،
- تطوير تكافؤ الفرص لجميع الأطفال
- اقتراح الأهداف الاستراتيجية في مجال حماية الطفل،
- ترقية التضامن المدرسي.