المادة 3
مديرية المؤسسات المتخصصة ، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح تدابير لحماية الأشخاص المعوقين و / أو من هم في وضع اجتماعي صعب والتكفل بإقامتهم والسهر على تنفيذها السهر على إعداد برامج التربية وإعادة التربية والتعليم المتخصص ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، السهر على إعداد الدعائم البيداغوجية والإعانات التقنية والتعليمية الضرورية لتطبيق برامج التكفل،
- السهر على متابعة تنفيذ برامج التكفل وضمان تقييمها ومراقبتها
- السهر على تحضير الامتحانات والمسابقات مع القطاعات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
المديرية الفرعية لتنظيم المؤسسات المتخصصة وسيرها، وتكلف بما يأتي :
السهر على السير الحسن للمؤسسات المتخصصة ، بالاتصال مع الهياكل المعنية، السهر على وضع أدوات متابعة نشاطات المؤسسات المتخصصة ومراقبتها، السهر على تحسين شروط التكفل بالسكان الذين يتم استقبالهم.
المديرية الفرعية للبرامج والمناهج التربوية، وتكلف بما يأتي :
تقديم الدعم التقني والتربوي للمؤسسات المتخصصة، بالاتصال مع مراكز التكوين الوطنية السهر على إعداد برامج التربية والتعليم، والتكوين المهني بالاتصال مع القطاعات المعنية، وضمان تطبيقها ومراقبتها وتقييمها، السهر على تصور وإعداد المناهج والإعانات التربوية المكيفة مع التربية والتعليم المتخصص
- السهر على إعداد برامج التكوين وتحسين مستوى المستخدمين المتخصصين.