المادة 2
مديرية التنشيط الاجتماعي وترتيبات الدعم وتكلّف بما يأتي : / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م مباشرة كل الأعمال الرامية إلى إحصاء الفئات الاجتماعية المعوزة وتعريفها، تحديد البرامج الاجتماعية لفائدة الفئات الاجتماعية المحرومة ووضعها وضع وتنفيذ كل التدابير الرامية إلى تطوير وترقية الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعوقين والأشخاص في وضع اجتماعي صعب متابعة تنفيذ تدابير الدعم الخاصة بتشغيل الشباب.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للبرامج الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالدراسات الضرورية لإعداد برامج الإعانة والمساعدة للفئات الاجتماعية المعوزة وضع البرامج الاجتماعية لفائدة الفئات الاجتماعية المعوزة ومتابعة تنفيذها،
- ضمان تنسيق أنشطة المصالح غير الممركزة المكلفة بالإعانة الاجتماعية ومتابعتها.
المديرية الفرعية للإدماج الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
إعداد وتنفيذ كل تدبير يرمي إلى تنمية وترقية التربية والتمدرس والتكوين المهني لفائدة الأشخاص المعوقين و / أو من هم في وضع صعب بالاتصال مع القطاعات المعنية، المبادرة بكل عمل يرمي إلى إعادة التأهيل الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين و/ أو من هم في وضع صعب وترقيته السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الوضع في وسط عائلي.
المديرية الفرعية لدعم تشغيل الشباب، وتكلف بما يأتي :
- تصور ودراسة واقتراح كل الآليات والوسائل الضرورية لمرافقة أصحاب المشاريع، بالاتصال مع الهيئات المعنية، والجماعات المحلية، والخلايا الجوارية والحركة الجمعوية 4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م
- استغلال كل فرص ايجاد نشاطات إنتاجية و / أو للخدمات
- اقتراح كل التدابير المشجعة على الوصول إلى القرض المصغر.