المادة الأولى
تتكون الإدارة المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني تحت سلطة الوزير، مما يأتي : 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد. * رئيس الديوان، يساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص ، يكلفون بما يأتي :
تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية، وتنظيمها، تحضير الاتصال والإعلام في القطاع، وتنظيمهما، متابعة التكفل بالإعانات الاجتماعية الخاصة تحضير زيارات الوزير ومتابعة القرارات المتخذة خلال تنقلاته التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة،
- العلاقات مع الحركة الجمعوية
- العلاقات مع المواطنين
- إعداد حصائل النشاطات في الوزارة كلها، وخمسة (5) ملحقين بالديوان. * المفتشية العامة التي يحدد إحداثها وتنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
الهياكل الآتية :
مديرية التنشيط الاجتماعي وترتيبات الدعم، مديرية المؤسسات المتخصصة، مديرية العائلة مديرية التخطيط والدراسات الإحصائية والمعلوماتية مديرية الحركة الجمعوية والاتصال الاجتماعي مديرية برامج مكافحة الفقر والإقصاء، مديرية التنظيم والعلاقات الدولية
- مديرية إدارة الوسائل.