المادة 7
يقترح وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، قصد القيام بالمهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يساهم وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني في ترقية الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع ويطورها.
يبادر ويقترح ويشارك في تنفيذ أعمال الدولة، لا سيما في ميادين التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى .
يقدر الحاجات فيما يخص الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.