مرسوم تنفيذي رقم 01-317
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-317 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني
المادة 6
يتولى وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني ما يأتي : . يساهم، مع السلطات المعنية، في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المتصلة بالنشاطات التابعة لاختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع.