مرسوم تنفيذي رقم 01-317
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-317 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني
المادة 4
يقوم وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، من أجل أداء المهام المسندة إليه، بتنشيط أية دراسة استكشافية تتعلق بتطوير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وإنجازها.