مرسوم تنفيذي رقم 01-317
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-317 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني
المادة 3
يقترح وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وضع أية مؤسسة تنسيقية مشتركة بين القطاعات، أو أي جهاز استشاري وتشاوري ، من شأنه أن يسمح بالتكفل الأحسن بالمهام المسندة إليه.