المادة 2
يختص وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني بكل النشاطات المرتبطة بالتنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني.
وبهذه الصفة، يتولى في حدود صلاحياته، وعند الاقتضاء، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى ما يأتي : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في مجال التنشيط الاجتماعي :
المبادرة بأي ترتيب تشريعي وتنظيمي واقتراحه تقييم الحاجات ذات الأولوية واقتراح تدابير التكفل بها، المبادرة بالدراسات الاستكشافية الكفيلة بتحديد اختيارات الحكومة اقتراح برامج تمويل السياسات الاجتماعية التي تقررها الحكومة والسهر على تنفيذها ومتابعتها، الإسهام في البحث عن السبل والوسائل التي تمكن الدولة من التحكم في التنمية الاجتماعية وضع الأطر المناسبة لإدارة المؤسسات العمومية التابعة لوصايته وتسييرها،
- العمل على دعم المبادرات المحلية وتطويرها، تطبيق أنظمة الإعلام والتسيير والمراقبة الملائمة لحاجات القطاع، المبادرة ، بالاتصال مع الوزير المكلف بالتشغيل ، بالبرامج الخاصة بدعم تشغيل الشباب وتنفيذها، وضع مخطط تنمية المنشآت القاعدية والتجهيزات المخططة التابعة للقطاع ومتابعة تنفيذه بالاتصال مع الجماعات المحلية المعنية.
في مجال التضامن الوطني :
اقتراح أدوات جديدة للحد من التهميش والإقصاء وتقليص الفقر والإسهام في إقامتها، تصور كل دراسة تهدف إلى تطوير العمل التضامني وتحسينه، وتنفيذها، المبادرة، بالتشاور مع المؤسسات العمومية للدولة، بأعمال التضامن الملائمة للواقع الوطني والمحلي،
- تشجيع ترقية كل عمل يرمي إلى توطيد التلاحم الاجتماعي، / العدد 61 4 شعبان عام 1422ه 21 أكتوبر سنة 2001 م دعم كل عمل يهدف إلى التكفل بظروف معيشة الفئات المعرضة للخطر أو تحسينها، تشجيع ترقية التشاور مع الحركة الجمعوية الوطنية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، وتطويره، تنظيم العمل الإنساني مع المؤسسات العمومية، واقتراح عناصر استراتيجية أو سياسة التكفل بحاجات الطبقات المعوزة في الميدان الاجتماعي - الإنساني، من خلال هياكل الدولة والحركة الجمعوية وضع برامج لحماية العائلة، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية تحديد الأعمال الخاصة للتكفل بالفئات الاجتماعية الموجودة في وضع صعب وتنفيذها مع المؤسسات العمومية للدولة والحركة الجمعوية دعم أعمال التضامن الوطني عن طريق لجان التضامن والخلايا الجوارية
- المبادرة ، بالاتصال مع السلطات المختصة، بالبرامج الرامية إلى تشجيع أعمال المبادلات والشراكة فيما بين الحركة الجمعوية الوطنية والجمعيات الأجنبية العاملة في نفس الميدان وتنفيذها.