مرسوم تنفيذي رقم 01-316
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يتكون مجلس الإدارة من :
ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، رئيسا ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال والثقافة ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة ممثل منتخب عن عمال المركز.
يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.