مرسوم تنفيذي رقم 01-316
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير، ويزود بمجلس توجيه.