الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 5
يتكفل المركز، في إطار المخطط الوطني لترقية الثقافة الإسلامية ومهام الوزارة الوصية، وفي حدود صلاحياته، بما يأتي :
بعث الثقافة الإسلامية وتوسيعها ونشرها والسهر على ازدهار الفكر الإسلامي الأصيل
- وضع برامج ومخططات العمل المتعلقة بتنظيم المحاضرات والندوات والتظاهرات الثقافية المختلفة والأيام الدراسية والملتقيات الجهوية والوطنية والدولية القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالفكر والتراث الإسلاميين
- اتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في تحقيق الأهداف الكبرى المدرجة ضمن برامج الوزارة الوصية فيما يتعلق بإبراز دور الحضارة الإسلامية في تطور الإنسانية وتقدمها،
- السهر على جمع وترتيب وحفظ جميع الأدوات والوسائل المكتوبة والسمعية والمصورة والتجهيزات الكفيلة بأداء مهامه تبادل المعلومات والخبرات العلمية مع المؤسسات العلمية والثقافية الوطنية والدولية في مجال الفكر الإسلامي
- إصدار وإنتاج ونشر ما يأتي :
أ - برامج الإعلام الآلي وفتح مواقع ضمن "الأنترنات" ،
ب - مجلة عن نشاط المركز ج أشرطة سمعية وسمعية بصرية، تشجيع الدراسات والبحوث الإسلامية المتخصصة في مختلف العلوم الإنسانية، إحياء الأعياد الدينية والوطنية بالتنسيق مع الهيئات المعنية.