مرسوم تنفيذي رقم 01-316
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 4
تنشأ فروع المركز في الولايات ويحدد تنظيمها بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، ووزير الشؤون الخارجية في حالة إنشائها خارج الوطن. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية