مرسوم تنفيذي رقم 01-316 · ج.ر عدد 61 لسنة 2001 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي

الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.