مرسوم تنفيذي رقم 01-316
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 3
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف ويكون مقره بمدينة الجزائر ويمكن أن تلحق به فروع داخل الوطن وخارجه.