مرسوم تنفيذي رقم 01-316
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 36
تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات.
أ : في باب الإيرادات :
الإعانات التي تقدمها الدولة للمركز، الإعانات التي تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية والمنظمات الدولية في إطار ما يسمح به القانون،
- الهبات والوصايا الموارد المتأتية من نشاط المركز.
ب في باب النفقات :
نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز وفروعه.