مرسوم تنفيذي رقم 01-316
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — مجلس التوجيه
المادة 34
يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي، ويصادق عليه. 4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م