مرسوم تنفيذي رقم 01-316
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — مجلس التوجيه
المادة 33
33 : يتداول مجلس التوجيه ويدلي بآراء وتوصيات في المواضيع التي تخص النشاط الثقافي للمركز وفروعه ، لا سيما فيما يأتي :
- مشاريع البحث والدراسات المبرمجة سنويا .
- برامج النشاط الثقافي وحماية التراث،
- أية مسألة أخرى ذات طابع ثقافي يطرحها مدير المركز.