مرسوم تنفيذي رقم 01-316
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — مجلس التوجيه
المادة 30
3 : تفقد صفة العضوية في مجلس التوجيه بما يأتي :
الاستقالة العجز، الوفاة.
يتم استخلاف العضو الفاقد العضوية حسب الشروط والكيفيات المبينة في المادة 28 أعلاه، وذلك حتى انتهاء العهدة الجارية.