الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — مجلس التوجيه
المادة 26
يتشكل مجلس التوجيه من سبعة
(7) أعضاء يتم اختيارهم من بين الأساتذة والخبراء في المجال الثقافي والعلمي وممثلي الإدارات والهيئات الآتية :
- المجلس الإسلامي الأعلى، الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الوزارة المكلفة بالاتصال والثقافة الوزارة المكلفة بالصحة والسكان، مؤسسة العصر للمنشورات الإسلامية المجلس العلمي لمؤسسة المسجد بولاية الجزائر،
- الإمام الأعلى رتبة في الجامع الكبير بالجزائر العاصمة.
يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا. / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م