مرسوم تنفيذي رقم 01-316
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مركز ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي.