مرسوم تنفيذي رقم 01-316
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2) 2 ) 2 أعضائه وإذا لم يكتمل 3 النصاب يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح حينئذ مداولاته، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.