مرسوم تنفيذي رقم 01-316
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول مجلس الإدارة في إطار التنظيم المعمول به وفي حدود اختصاصاته في المسائل المتعلقة بما يأتي :
- النظام الداخلي للمركز وفروعه، 4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات للمركز وفروعه والتقرير السنوي لنشاط المركز، ميزانية وحسابات المركز وفروعه قبول الهبات والوصايا
- أية مسألة أخرى متعلقة بنشاط المركز.