مرسوم تنفيذي رقم 01-315
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-315 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 9 أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس