المادة 3
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 39-90 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادتين 19 مكرر و 19 مكرر 1 ، وتحرران كما يأتي :
المادة 19 مكرّر : تكلّف اللجنة المذكورة في المادة 19 أعلاه بما يأتي :
- إعداد مناهج التحاليل والتجارب وسلسلة العينات وتوحيدها والتصديق عليها،
- القيام بالتجارب والتحاليل بين المخابر للتأكد من صحة المناهج المصادق عليها.
المادة 19 مكرّر 1 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 19 أعلاه من ممثلي : * الوزراء :
- المكلف بالجودة، رئيسا،
- الدفاع الوطني،
- الداخلية والجماعات المحلية
- المالية
- التعليم العالي والبحث العلمي،
- الصناعة وإعادة الهيكلة
- الفلاحة
- الصحة والسكان
- المكلف بالموارد المائية .
- المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة
- المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية. / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م * الهيئات الآتية :
- محافظة الطاقة النووية
- المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
- المعهد الوطني للتقييس الديوان الوطني للقياسة القانونية.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالجودة، بناء على اقتراح الوزير المعني لمدة ثلاث
(3) سنوات.
يجب أن تكون لدى هؤلاء الأعضاء المؤهلات المتصلة بنشاط اللجنة.
يمكن أن ينشئ رئيس اللجنة، عند الحاجة، لجانا فرعية متخصّصة ويستعين بخدمات خبراء وأي شخص يمكنه تقديم مساهمته.
تحدد كيفيات سير اللجنة في نظامها الداخلي الذي يصادق عليه الوزير المكلف بالجودة ".