مرسوم تنفيذي رقم 01-314
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-314 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 83 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، التي تؤسس رسما شبه جبائي بقيمة 15 دج على كل قنطار من الحبوب والبقول الجافة يدفع من قبل كل منتج أو مستورد
المادة 4
تقوم إدارة الجمارك بدفع المبالغ المقتطعة عند الاستيراد بعنوان هذا الرسم في حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية.