مرسوم تنفيذي رقم 01-311
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-311 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد كيفيات دفع وتخصيص الرسم المحصل الفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة
المادة 5
يدفع ناتج هذا الرسم كاملا لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.