مرسوم تنفيذي رقم 01-310
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-310 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة . 4
المادة 6
تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم وكذا كيفيات وشروط إصدار السندات ، عند الحاجة ، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.