مرسوم تنفيذي رقم 01-31
· ج.ر عدد 7 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-31 مؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .2001
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة ملايير وأربعمائة وستة ملايين ومائة وتسعة وتسعين ألف دينار (5.406.199.000 دج ) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.