مرسوم تنفيذي رقم 01-308
· ج.ر عدد 60 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-308 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
يحضر المدير والمسير المالي ميزانية المدرسة، وتقدم إلى مجلس التوجيه والتسيير للمداولة، ثم تعرض على الموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية .
يحدد جدول الميزانية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.