مرسوم تنفيذي رقم 01-308
· ج.ر عدد 60 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-308 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه والتسيير
المادة 12
يمكن مجلس التوجيه والتسيير أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.