مرسوم تنفيذي رقم 01-302
· ج.ر عدد 59 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-302 مؤرخ في 25 رجب عام 1422 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وتسعة ملايين وستمائة وإثنان وستون ألف وثمانمائة دينار 26 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية (109.662.800 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل العمل والضمان الاجتماعي وفي الأبواب المبينة في والضمان ، الاجتماعي، كل فيما يخصة، بتنفيذ هذا الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية