مرسوم تنفيذي رقم 01-301
· ج.ر عدد 59 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-301 مؤرخ في 25 رجب عام 1422 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار (37:400.000 : 37 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 37-13 - المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حماية المواقع الاستراتيجية ".