مرسوم تنفيذي رقم 01-294
· ج.ر عدد 57 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-294 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. 16
الباب الأول — الأساتذة المشاركون
المادة 2
يمكن مؤسسات التعليم والتكوين العاليين أن توظف عن طريق عقد، أساتذة يسمون أساتذة مشاركين من بين إطارات مختلف قطاعات النشاط الوطني لتقديم تدريس وتكوين متخصصين.