مرسوم تنفيذي رقم 01-294
· ج.ر عدد 57 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-294 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. 16
الباب الثاني — الأساتذة المدعوون › الفصل الثاني — الأساتذة المدعوون غير المقيمين
المادة 25
يستفيد الأساتذة المدعوون غير المقيمين عند استلام وظائفهم من تسبيقة على المكافأة تحسب وفق الشروط الآتية :
إقامة لمدة تقل عن خمسة عشر (15) يوما أو تساويها : مائة في المائة (100%) من المكافأة، إقامة لمدة تفوق خمسة عشر (15) يوما :
سبعون في المائة (70%) من المكافأة.