مرسوم تنفيذي رقم 01-294
· ج.ر عدد 57 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-294 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. 16
الباب الثاني — الأساتذة المدعوون › الفصل الثاني — الأساتذة المدعوون غير المقيمين
المادة 20
يوظف الأساتذة المدعوون غير المقيمين من بين الشخصيات العلمية من جنسية جزائرية المقيمة بالخارج والشخصيات العلمية من جنسية أجنبية، الذين يثبتون الرتب والشهادات المطلوبة للتدريس في أطوار التكوين العالي لما بعد التدرج.