الباب الثاني — الأساتذة المدعوون › الفصل الأول — الأساتذة المدعوون المقيمون
المادة 19
تؤخذ مصاريف النقل ذهابا وإيابا للأساتذة المدعوين المقيمين وكذلك مصاريف إقامتهم على عاتق ميزانية تسيير مؤسسة التعليم والتكوين العاليين المستقبلة عندما تكون هذه الأخيرة واقعة خارج المدينة مقر الهيئة المستخدمة.
في حالة تعذر منح الأستاذ المدعو المقيم تذكرة سفر، تعوّض المؤسسة المستقبلة المصاريف المدفوعة من قبل المعني على أساس التعويض الكيلومتري لاستعمال السيارة الشخصية حسب الشروط المقررة في التنظيم المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي.