الباب الثاني — الأساتذة المدعوون › الفصل الأول — الأساتذة المدعوون المقيمون
المادة 17
يتقاضى الأستاذ المدعو المقيم الموظف تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 13 أعلاه، مكافأة يحسب مبلغها بالرجوع إلى الأجر القاعدي الشهري وتضاف إليه منحة التبعة الخاصة المدفوعة بعنوان رتبته أو منصب عمله الأصلي.
يتقاضى الأستاذ المدعو المقيم الموظف تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 13 أعلاه، مكافأة بالرجوع إلى الأجر القاعدي الشهري ومنحة التبعة الخاصة المرتبطة برتبة أستاذ محاضر.
تدفع المكافأة بالتناسب مع عدد أيام نشاطات التدريس المقدّمة فعليا بما فيها أيام الراحة والعطل.