مرسوم تنفيذي رقم 01-294
· ج.ر عدد 57 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-294 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. 16
الباب الثاني — الأساتذة المدعوون › الفصل الأول — الأساتذة المدعوون المقيمون
المادة 15
يمكن كذلك توظيف أساتذة من جنسية أجنبية ممن يعلمون في المؤسسات للتعليم والتكوين العاليين الجزائرية بصفة أساتذة مدعوين مقيمين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه .