مرسوم تنفيذي رقم 01-294
· ج.ر عدد 57 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-294 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. 16
الباب الثاني — الأساتذة المدعوون › الفصل الأول — الأساتذة المدعوون المقيمون
المادة 13
يوظف الأساتذة المدعوون المقيمون من بين :
- الأساتذة والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين / العدد 57 15 رجب عام 1422 ه 3 أكتوبر سنة 2001 م
- الأساتذة المحاضرين والأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين مديري البحث أساتذة البحث.
ويمكن أيضا توظيف أساتذة للتعليم والتكوين العاليين والأساتذة الباحثين الحاصلين على شهادة دكتوراه الدولة أو شهادة معادلة.