مرسوم تنفيذي رقم 01-294
· ج.ر عدد 57 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-294 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. 16
الباب الثاني — الأساتذة المدعوون
المادة 12
يمكن أن يجري توظيف الأساتذة المدعوين من بين الأشخاص المقيمين على التراب الوطني والأشخاص المقيمين بالخارج.
ويدعى هذان الصنفان من الأشخاص على التوالي، في صلب النص الأساتذة المدعوين المقيمين" و "الأساتذة المدعوين غير المقيمين".