المادة 5
تكافأ مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا حسب السعر الساعي المحدد في الجدول الآتي :
السعر الساعي 960 دج 840 دج
- حامل شهادة دكتوراه الدولة أو دكتوراه في العلوم الطبية أو شهادة معادلة.
- أستاذ مساعد مكلف بالدروس
- أستاذ مساعد استشفائي جامعي مكلف بالبحث حامل شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة .
- أستاذ مساعد
- ملحق البحث 750 دج 720 دج
- حامل شهادة الماجستير أو شهادة الدروس الطبية الخاصة أو شهادة معادلة.
- معيد 400 دج 15 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2001 م