الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 6
يكلف الديوان في إطار المهام المحددة في المادة 5 أعلاه على الخصوص بما يأتي :
- منح تعليم مطابق للبرامج الرسمية بالمراسلة و / أو باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الفائدة الأشخاص الذين لم يتمكنوا من مواصلة تمدرسهم العادي
- المبادرة بكل عمل يهدف إلى تقليص التسرب المدرسي وذلك بتنظيم نشاطات دعم واستدراك لفائدة التلاميذ الراغبين في تدعيم مكتسباتهم وتحسين معارفهم والتلاميذ المتأخرين دراسيا
- تطبيق كل الطرق أو الوسائل المناسبة للتعليم والتكوين عن بعد خاصة استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحديد مقاييس اختيار مضامين البرامج المعدة من طرف اللجان المختصة والمطابقة لدفتر الشروط المعد لهذا الغرض، تحديد الكيفيات التطبيقية لتقويم معارف المراسلين ومراقبتها
- المبادرة بأعمال الدراسة والبحث البيداغوجي والتجريبي في مجال التعليم والتكوين عن بعد والمشاركة فيها،
- إعداد رصيد وثائقي وقاعدة معطيات ذات صلة بميدان نشاطه وتحيينهما، إقامة علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية ذات الصلة بنشاطه، تنظيم أيام دراسية وملتقيات ومؤتمرات وندوات وطنية ودولية تتناول المسائل التي تدخل في مجال اختصاصاته و / أو المشاركة فيها.