الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 5
يتولى الديوان المهام الآتية :
- تمكين كل فرد مهما كان سنه من مواصلة دراسته أو من تعزيز معارفه في مادة أو عدة مواد حسب اختياره المساهمة في الحد من ظاهرة التسرب المدرسي بتنظيم حصص دعم ودروس استدراك الفائدة التلاميذ الذين هم في حاجة إلى دعم تربوي خاص، خاص منح تعليم لفائدة الأشخاص المسجونين وتحضيرهم إلى مختلف الامتحانات والمسابقات المدرسية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، المساهمة في كل عمل يهدف إلى ترقية تعليم اللغة العربية لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، / العدد 56 12 رجب عام 1422 ه 30 سبتمبر سنة 2001 م ضمان كلّ تكوين تكميلي أو خاص يدخل في إطار تجديد المعارف أو الترقية الاجتماعية والمهنية بالتعاون مع الهيئات المعنية، إعداد كل دراسة أو بحث تجريبي مرتبط بميدان نشاطه.