مرسوم تنفيذي رقم 01-288
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-288 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن مراسيم فردية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — اللجنة البيداغوجية
المادة 3
26 : تعدّ اللجنة البيداغوجية تقريرا سنويا تقييميًا وترسله إلى مجلس التوجيه.